الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
411
شرح كفاية الأصول
من الإمكان ، إلّا أنّه « 1 » لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها ؛ لعدم الأمر بها « 2 » ، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعى الأمر ، و لا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلّق به ، لا إلى غيره . إن قلت : نعم ، و لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيّدة . قلت : كلّا ؛ لأنّ ذات المقيّد « 3 » لا تكون مأمورا بها ، فإنّ الجزء التحليليّ العقلي لا يتّصف بالوجوب أصلا « 4 » ، فإنّه « 5 » ليس إلّا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي ، كما ربما يأتي في باب المقدّمة . إن قلت : نعم ، لكنّه « 6 » إذا أخذ قصد الامتثال شرطا « 7 » ، و أمّا إذا أخذ شطرا ، فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد « 8 » ، يكون متعلّقا للوجوب ، إذا لمركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بالأسر ، و يكون تعلّقه « 9 » بكلّ « 10 » ، به عين تعلّقه « 11 » بالكلّ « 12 » ، و يصحّ أن يؤتى به « 13 » بداعي ذاك الوجوب ؛ ضرورة صحّة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه . « 14 » قلت : مع « 15 » امتناع اعتباره « 16 » كذلك « 17 » ، فإنّه « 18 » يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير
--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . ذات صلاة . ( 3 ) . كالصلاة . ( 4 ) . لا بالوجوب النفسى الاستقلالى و لا بالوجوب النفسى الضّمنى . ( 5 ) . أى : المقيّد . ( 6 ) . يعنى : اشكال فقدان أمر در جزء تحليلى و عقلى ، در جايى است كه . . . ( 7 ) . أى : قيدا . ( 8 ) . أى قصد الامتثال شطرا . ( 9 ) . أى : الوجوب . ( 10 ) . أى : بكلّ واحد من الأجزاء . ( 11 ) . أى : الوجوب . ( 12 ) . أى : المركّب من ذات الصلاة و قصد الأمر . ( 13 ) . أى : ب « كلّ » ( أى : كلّ واحد من الأجزاء ) . ( 14 ) . أى : وجوب الواجب . ( 15 ) . جواب اوّل . ( 16 ) . أى : قصد الأمر ( القربة ) . ( 17 ) . أى : شطرا . ( 18 ) . أى : اعتبار قصد الأمر ، شطرا .